أحكام السعي
( مسألة 336 ) : لو بدء بالمروة قبل الصفا فان كان في شوطه الاول الغاه و شرع من الصفا و ان كان بعده ألغي ما بيده و استأنف السعي من الاول ( 1 ) . ( 1 ) لو عكس بأن بدأ بالمروة قبل الصفا فان كان في شوط واحد بأن بدأ بالمروة و ختم بالصفا أو تذكر في الا ثناء قبل الوصول إلى الصفا ألغي ما في يده و أعاد السعي بالبدئة من الصفا و هذا واضح و لا حاجة إلى اقامة الدليل على بطلان ما بدأ به لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه .و اما لو اتى بشوطين أو ازيد بعد البدئة بالمروة فهل يبطل تمام الاشواط أو يبطل الشوط الاول الذي بدأ من المروة ؟ و بعبارة اخرى : لو بدأ بالمروة و اتى بشوطين أو أكثر فهل يجتزي بالاحتساب من الصفا و لا يحتاج إلى اعادة السعي بالصفا جديدا أو يبطل تمام اشواطه و عليه البدئة من الصفا جديدا .ذهب جماعة إلى البطلان و انه يجب عليه الاستيناف فان الشوط الاول الذي بدء من المروة يوجب بطلان الاشواط اللاحقة و هذا ما يقتضيه إطلاق صحاح معاوية بن عمار الآمرة بطرح ما سعى و الآمرة بالبدئة بالصفا قبل المروة ( 1 ) فان المراد بطرح ما سعى هو طرح ما بعده من الاشواط و الا فالشوط الاول ملغى و مطروح بنفسه لانه على خلاف المأمور به .وهنا روايتان استظهر منهما صاحب الجواهر ( 2 ) الغاء الشوط الاول1 - الوسائل : باب 10 من أبواب السعي ح 1 و 2 و 3 .2 - الجواهر : ج 19 ص 418 .