أحكام السعي - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام السعي

( مسألة 336 ) : لو بدء بالمروة قبل الصفا فان كان في شوطه الاول الغاه و شرع من الصفا و ان كان بعده ألغي ما بيده و استأنف السعي من الاول ( 1 ) . ( 1 ) لو عكس بأن بدأ بالمروة قبل الصفا فان كان في شوط واحد بأن بدأ بالمروة و ختم بالصفا أو تذكر في الا ثناء قبل الوصول إلى الصفا ألغي ما في يده و أعاد السعي بالبدئة من الصفا و هذا واضح و لا حاجة إلى اقامة الدليل على بطلان ما بدأ به لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه .

و اما لو اتى بشوطين أو ازيد بعد البدئة بالمروة فهل يبطل تمام الاشواط أو يبطل الشوط الاول الذي بدأ من المروة ؟ و بعبارة اخرى : لو بدأ بالمروة و اتى بشوطين أو أكثر فهل يجتزي بالاحتساب من الصفا و لا يحتاج إلى اعادة السعي بالصفا جديدا أو يبطل تمام اشواطه و عليه البدئة من الصفا جديدا .

ذهب جماعة إلى البطلان و انه يجب عليه الاستيناف فان الشوط الاول الذي بدء من المروة يوجب بطلان الاشواط اللاحقة و هذا ما يقتضيه إطلاق صحاح معاوية بن عمار الآمرة بطرح ما سعى و الآمرة بالبدئة بالصفا قبل المروة ( 1 ) فان المراد بطرح ما سعى هو طرح ما بعده من الاشواط و الا فالشوط الاول ملغى و مطروح بنفسه لانه على خلاف المأمور به .

وهنا روايتان استظهر منهما صاحب الجواهر ( 2 ) الغاء الشوط الاول


1 - الوسائل : باب 10 من أبواب السعي ح 1 و 2 و 3 .

2 - الجواهر : ج 19 ص 418 .

/ 514