المريض يستنيب لرميه
و إذا كان يومين أو ثلاثة فالأَحوط أن يفصل بين وظيفة يوم و يوم بعده بساعة و إذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ( 1 ) .على الاحوط .( مسألة 436 ) : المريض الذي لا يرجي برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ، و لو اتفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه ايضا على الاحوط ( 2 ) . و يؤكد ما ذكرنا صحيح معاوية بن عمار الوارد في من نكس في رمي الجمار قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة ، و ان كان من الغد ) ( 1 ) فان مقتضى قوله : و ان كان من الغد جواز الرجوع في اليوم الرابع عشر لمن نسى الرمي في اليوم الثالث عشر بناءا على وجوبه على من بات ليلته مع ان اليوم الرابع عشر ليس من أيام التشريق قطعا .( 1 ) لا ريب في ان من فاته الرمي في اليوم السابق يتداركه في اليوم اللاحق و لكن ورد في صحيحتين لمعاوية بن عمار ان يفصل بين كل رميتين بساعة ( 2 ) و مقتضاهما هو الوجوب و حيث ان المشهور لم يلتزموا بذلك و لذا كان الحكم به احتياط يا .( 2 ) لا اشكال في ان المريض إذا لم يتمكن من الرمي بنفسه لا يسقط1 - الوسائل : باب 5 من أبواب العود إلى منى ح 4 .2 - الوسائل : باب 3 من أبواب العود إلى منى ح 2 و 3 .