أحكام الوقوفين - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام الوقوفين

المفردة ( 1 ) . ( 1 ) أعلم ان لكل من الوقوفين الوقوف بعرفة و الوقوف بالمشعر الحرام وقت اختياري و وقت اضطراري فيكون المجموع أربعة أوقات اما الموقف الاختياري لعرفة فقد عرفت انه من زوال يوم التاسع من ذي الحجة الحرام إلى الغروب و الموقف الاضطراري منها هو الوقوف برهة من ليلة العيد ، و الموقف الاختياري للمشعر من طلوع الفجر يوم العيد إلى طلوع الشمس و الاضطراري من طلوع شمس يوم العيد إلى زواله كما في النصوص الكثيرة ( 1 ) و نسب إلى السيد المرتضى ( قده ) امتداده إلى الغروب من يوم العيد و لا دليل عليه بل لم تثبت النسبة اليه كما تقدم قريبا .

إذا عرفت ذلك فحاصل الاقسام المتصورة لدرك الموقفين كالآتي .

فان المكلف قد يدرك الموقفين الاختياريين و قد يدرك الاضطراريين و قد يدركهما مختلفين و قد يدرك أحدهما الاختياري أو الاضطراري لكل منهما من دون ان يدرك الموقف الآخر فيكون الوقوف الانفرادي أربعة كما ان الوقوف الامتزاجي التركيبي ( بين الوقوفين ) أربعة و إذا اضفت إليها صورة عدم إدراكه لشيء من الموقفين لا الاختياري و لا الاضطراري تكون الاقسام تسعة .

فنقول : قد نفرض ان الناسك لا يدرك شيئا من الموقفين لا الاختياري منها و لا الاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة لا ريب في بطلان حجه و يكون ممن فاته الحج و وظيفته الاتيان بعمرة مفردة و عليه الحج


1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر

/ 514