اذا عجز عن الذبح في منى
و ان لم يمكن بذلك كما قيل انه كذلك في زماننا لاجل تغيير المذبح و جعله في وادي محسر فان تمكن المكلف من التأخير و الذبح أو النحر في منى و لو كان ذلك إلى آخر ذي الحجة حلق أو قصر و أحل بذلك و اخر ذبحه أو نحره و ما يترتب عليهما من الطواف و الصلاة و السعي و الا جاز له الذبح في المذبح الفعلي و يجزيه ذلك ( 1 ) . وثقه النجاشي و لكن يعارض توثيقه بتضعيف ابن الوليد له و تبعه تلميذه الشيخ الصدوق و أبو العباس بن نوح فان ابن الوليد استثنى من روايات محمد بن احمد بن يحى ما كان ينفرد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي .و منها : النبوي ( منى كلها منحر ) ( 1 ) .( 1 ) بعد ما عرفت من لزوم إيقاع الذبح في منى يقع الكلام فيما إذ لم يتمكن المكلف من ذلك لمانع خارجي كما في زماننا لاجل تغيير المذبح و جعله في وادي محسر كما قيل ، فهل يؤخر الذبح عن يوم العيد إلى زمان يتمكن من الذبح في يوم العيد في منى .و لا يخفى ان فقهائنا الابرار لم يتعرضوا لصورة العجز عن الذبح في منى لعدم الابتلاء بذلك في الازمنة السابقة و انما حدث ذلك في زماننا فالمسألة^^^ من المسائل المستحدثة .و الذي ينبغي ان يقال : ان من لم يتمكن من الذبح في منى يوم العيد قد يستمر عدم تمكنه من الذبح في منى إلى آخر ذي الحجة و قد1 - المستدرك : باب 35 من أبواب كفارات الصيد ح 3 .