حكم الخنثى المشكل - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الخنثى المشكل

( مسألة 405 ) : من أراد الحلق و علم ان الحلاق يجرح رأسه فعليه ان يقصر أولا ثم يحلق ( 1 ) .( مسألة 406 ) : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم يكن ملبدا أو معقوصا و الا جمع بين التقصير و الحلق و يقدم التقصير على الحلق على الاحوط ( 2 ) .

( 1 ) لو علم بخروج الدم عند الحلق لا يجوز له اختيار الحلق بل لابد له ان يختار الشق الآخر للواجب التخييري و هو التقصير ، لان إخراج الدم محرم فلا يجوز له الامتثال بالفرد المستلزم للحرام بل عليه ان يختار الفرد الذي لم يستلزم الحرام و هو التقصير ، ( 2 ) الخنثى المشكل على قسمين ، لانه تارة : لا يجب عليه الحلق بل يكون مخيرا بينه و بين التقصير لو كان رجلا واقعا كما إذا كان ملبد و غير معقوص و غير الصرورة .

و اخرى : يجب عليه الحلق لو فرضنا كونه رجلا واقعا كما إذا كان ملبدا أو معقوصا أو صرورة و قلنا بوجوب الحلق على الصرورة .

اما القسم الاول : فيجب عليه التقصير .

بيان ذلك : ان الخنثى يعلم اجمالا بتوجه احد التكليفين الالزاميين


= كما وعدهم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فبناءا على ما ذكر المفسرون تكون الآية أجنبية عن الاستدلال بها للحلق و التقصير الواردين في الحج ، و لكن ما ذكره الاستاذ - أطال الله بقاءه - وجيه و قد سبقه المحقق الاردبيلي في آيات الاحكام .




/ 514