ما يعتبر في الحصيات
( مسألة 378 ) : يعتبر في الحصيات امران : ( أحدهما ) : ان تكون من الحرام و الافضل اخذها من المشعر ( 1 ) . بعد الفراغ منه و بعد إتيانه في صحته و فساده و اما إذا كان الشك في أصل وجوب الشك فالتجاوز الحقيقي ممكن و انما يتحقق التجاوز الحكمي باعتبار التجاوز عن محله و هو يتحقق بأحد امرين اما بالدخول في واجب آخر مترتب عليه أو بعد الوقت المقرر له كما هو الحال في الشك في اتيان الصلاة بعد الوقت فحينئذ تجري القاعدة و تسمى بالقاعدة الحيلولة ففي هاتين الصورتين لا يعتني بالشك و إلا فلا بد من الاعتناء لعدم تحقق عنوان التجاوز لا حقيقة و لا حكما فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب .ثم ان الواجب ان يكون الرمي بالحصى فلا يجتزي رمي غيره و لو كان حجرا أو مدرا أو زجاجا و نحو ذلك لعدم صدق رمي الحصاة على الرمي بغيرها بل ورد النهي عن الرمي بغيرها ففي صحيح زرارة ( و قال : لا ترم الجمار إلا بالحصي ) ( 1 ) .( 1 ) يدل على ذلك صحيح زراة قال : حصي الجمار ان أخذته من الحرم اجزأك ، و ان أخذته من الحرم لم يجزئك ( 2 ) . و اما افضليته اخذ الحصي من المشعر فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار ( 3 )1 - الوسائل : باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .2 - الوسائل : باب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .3 - الوسائل : باب 18 من الوقوف بالمشعر ح 1 .