( إحرام الحج ) تقدم في المسألة ( 149 ) ان واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة .و إليك تفصيلها : الاول : الاحرام و أفضل أوقاته يوم التروية ، و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام .و لا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام فيحرمان و يخرجان قبل خروج الناس ، و تقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في اي وقت كان ( 1 ) .( 1 ) لا ريب في وجوب الاحرام لحج التمتع بعد الفراغ من اعمال عمرة التمتع و انما وقع الكلام في جهات : الاولى : في وقت الاحرام ، المعروف و المشهور بين الاصحاب انه لا وقت له محدد و انما يجوز له الاحرام بالحج عند الفراغ من متعته و لو كان في أول شهر شوال الذي هو من أشهر الحج و من صرح بذلك شيخنا النائيني فانه قال في مناسكه ( و اول وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج و للمتمتع بعد الفراغ عن عمرته ) نعم لا يجوز له الاحرام للحج قبل التقصير ، و نسب إلى الشيخ ان وقته يوم التروية و لا يجوز تقديمه عليه هذا بحسب الاقوال .و اما بحسب الروايات فهي على طوائف .