احرام الحج - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احرام الحج

( إحرام الحج ) تقدم في المسألة ( 149 ) ان واجبات الحج ثلاثة عشر ذكرناها مجملة .

و إليك تفصيلها : الاول : الاحرام و أفضل أوقاته يوم التروية ، و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام .

و لا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض إذا خافا من الزحام فيحرمان و يخرجان قبل خروج الناس ، و تقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في اي وقت كان ( 1 ) .

( 1 ) لا ريب في وجوب الاحرام لحج التمتع بعد الفراغ من اعمال عمرة التمتع و انما وقع الكلام في جهات : الاولى : في وقت الاحرام ، المعروف و المشهور بين الاصحاب انه لا وقت له محدد و انما يجوز له الاحرام بالحج عند الفراغ من متعته و لو كان في أول شهر شوال الذي هو من أشهر الحج و من صرح بذلك شيخنا النائيني فانه قال في مناسكه ( و اول وقته لغير المتمتع دخول أشهر الحج و للمتمتع بعد الفراغ عن عمرته ) نعم لا يجوز له الاحرام للحج قبل التقصير ، و نسب إلى الشيخ ان وقته يوم التروية و لا يجوز تقديمه عليه هذا بحسب الاقوال .

و اما بحسب الروايات فهي على طوائف .

/ 514