صلاة الطواف و هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ( 1 ) و هي ركعتان يؤتى بها عقيب الطواف و صورتها كصلاه الفجر و لكنه مخير في قراءتها بين الجهر و الاخفات و يجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم عليه السلام ، و الاحوط بل الاظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام فان لم يتمكن فيصلي في اي مكان من المسجد مراعيا الاقرب فالأَقرب إلى المقام على الاحوط هذا في طواف الفريضة ، أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا .( 1 ) و هي أيضا مما لا اشكال و لا خلاف في وجوبها بين المسلمين و يدل عليه اخبار مستفيضة : منها : الاخبار البيانية .و منها : الاخبار الخاصة الآمرة بالصلاة و الطواف كصحيحة معاوية ابن عمار تجعله ( اي المقام ) اماما بفتح الالف أو كسره .و منها : ما ورد في نسيان صلاة الطواف و انه يعود و يصلي .و منها : ما ورد من انه يصليها بعد رجوعه إلى محله و أهله