اختصاص التحريم بالجماع إذا ترك طواف النساء
( مسألة 415 ) : إذا طاف المتمتع وصلى وسعي حل له الطيب و بقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا على الاحوط و الظاهر جواز العقد له بعد طوافه و سعيه و لكن لا يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الاحوط و ان كان الاظهر اختصاص التحريم بالجماع ( 1 ) . الطهارة فالواجب عليها السعي بنفسها بعد طواف النائب .( 1 ) مواطن التحلل ثلاثة : الاول : عقيب الحلق و به يتحلل من أكثر المحرمات إلا الطيب و النساء كما في الروايات ( 1 ) .الثاني : بعد طواف الحج و صلاته و السعي فانه يحل له الطيب و عن العلامة في المنتهي حلية الطيب بالطواف و عدم توقف حل الطيب على السعي و عن كاشف اللثام انه لا يتوقف على صلاة الطواف و انما يحل بالطواف و السعي و ان لم يصل صلاة الطواف كما إذا تركها نسيانا فسعي فانه يحل له الطيب حينئذ لاطلاق النص و عدم ذكر الصلاة في النصوص .و لكن الظاهر توقف حلية الطيب على الطواف و صلاته و السعي الواقع بعد الطواف اما توقفه على السعي فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار ( فإذا زار البيت و طاف وسعي بين الصفا و المروة فقد احل من كل شيء أحرم منه الا النساء .1 - الوسائل : باب 13 من أبواب الحلق ح 1 و غيره .