( مسالة 380 ) : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلا منه بالحكم لزمه التدارك اليوم الثالث عشر حسبما تذكر أو علم ، فان علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نهاره إذا لم يكن ممن قد رخص له الرمي في الليل .و سيجيء ذلك في رمي الجمار ( 1 ) .فرض انه بني على الجمرة بناء آخر مرتفع اعلى من الجمرة السابقة الموجودة في زمانهم ( عليهم السلام ) كما في زماننا هذا فلا يجتزي برمي المقدار الزائد المرتفع لعدم وجود هذا المقدار في زمانهم ( ع ) فلم نحرز جواز الاكتفاء برمي هذا المقدار فتبدل المواد لا يضر في الجمرة اذ لا يلزم رمى الجمرة الموجودة في زمان النبي ( صلى الله عليه و آله و سلم ) و الائمة ( عليهم السلام ) فان ذلك امر لا يمكن بقائه إلى زماننا لعروض الخراب و التغيير و التبديل على الجمرة قطعا في طيلة هذه القرون الا ان اللازم رمي مقدار الجمرة الموجودة في الزمان السابق و ان تغيرت و تبدلت بحيث كانت الزيادة جزءا من الجمرة عرفا ، و اما إذا زيدت عليها في ارتفاعها بأن بنوا عليها فصارت أعلى من السابق أو زيد في بعض جوانبها بناء آخر فلا يجتزي برمي هذا المقدار الزائد ، و الاحوط لمن لا يتمكن من رمي نفس الجمرة القديمة ان يرمي بنفسه المقدار الزائد المرتفع و يستنيب شخصا آخر لرمي الجمرة القديمة المزيد عليها .( 1 ) إذا نسي رمي الجمرة العقبة يوم العيد أو تركه جهلا منه