حكم من ترك صلاة الطواف
( مسألة 327 ) : من ترك صلاة الطواف عالما عامدا عليها بعد تعذر إتيانها خلف المقام و ان كان احوط .و أصالة البراءة تنفي الخصوصية و التقييد بالاقرب فالأَقرب .و قد احتمل بعضهم وجوب مراعاة الاقرب فالأَقرب لقاعدة الميسور و قد ذكرنا مرة ان القاعدة مخدوشة كبرى و صغرى فان القاعدة على فرض تسليمها تجري في الشيء المركب من اجزاء و شرائط و قد تعذر بعض اجزائه أو شرائطه فحينئذ يقال : ان الفاقد لجزء أو شرط يصدق عليه انه ميسور لذلك المركب الواجب و هذا المعنى ينطبق على المقام لان الصلاة القريبة إلى المقام ليست ميسورة بالاضافة إلى الصلاة خلف المقام بل هما متباينان .هذا كله في الطواف الواجب .و أما الطواف المستحب فيصح إيقاع صلاته في أي موضع من المسجد اختيارا استنادا للاخبار المصرحة بذلك ( 1 ) . بل صحيح على بن جعفر صرح بجواز إيقاعها خارج المسجد .و صاحب الجواهر ( 2 ) ناقش ذلك بانه لم ير من افتى بمضمونه .و يرد عليه بان : باب المستحبات واسع و الاصحاب لم يتعرضوا لكثير من المستحبات و خصوصياتها و الرواية صحيحة و الدلالة واضحة فلا موجب لرفع اليد عنها .1 - الوسائل : باب 73 من أبواب الطواف ح 1 و 2 و 4 .2 - الجواهر : ج 19 ص 320 .