ما يعتبر في الرمي
و يعتبر فيه امور : 1 - نية القربة ( 1 ) . 2 - ان يكون الرمي بسبع حصيات و لا يجزئ الاقل من ذلك كما لا يجزئ رمي غيرها من الاجسام ( 2 ) . 3 - ان يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة ، فلا يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة ( 3 ) .( 1 ) لان هذه الافعال امور عبادية و لا بد لكل عبادة من قصد القربة بها ( 2 ) التحديد بهذا العدد هو المتسالم عليه بين جميع فقهاء المسلمين و يستدل له بصحيحة معاوية بن عمار ( 1 ) و هي و ان وردت في رمي الجمار الثلاث و لكن لا نحتمل الفرق في الجمرة العقبى بين رميها مستقلا أو رميها في ضمن الجمرتين الاولى و الثانية و غير ذلك من الروايات : ( 3 ) اعتبار التتابع هو ان يكون الرمي بحصاة بعد حصاة إلى ان تبلغ سبعة و لا يكتفي برمي سبع حصاة دفعة واحدة أو بدفعتين أو ثلاث و اعتبار ذلك أيضا مما لا اشكال فيه و السيرة القطعية جارية على ذلك و لو جاز هذا النحو لصدر و لو مرة واحدة من الاصحاب و سائر المسلمين .و يمكن ان يستفاد لزوم هذا النحو من بعض النصوص كالروايات ( 2 )1 - الوسائل : باب 6 من أبواب العود إلى منى .2 - الوسائل : باب 11 من أبواب رمي جمرة العقبة .