( مسالة 422 ) : من قدم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحل له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي و الذبح و الحلق ( 1 ) .و الجواب : عن ذلك ان الرواية انما هي مطلقة و لم يذكر فيها النسيان و انما حمله الشيخ على النسيان فظاهر الرواية جواز التقديم حتى عمدا و هذا مقطوع البطلان فلا بد من طرح الرواية ورد علمها إلى أهلها و حملها على صورة النسيان كما صنعه الشيخ .فالنتيجة : انه لا دليل على الاجزاء في صورة النسيان و الذي يؤكد ما ذكرناه ان الموثقة ناظرة إلى صحة طواف النساء و عمدها من حيث وقوعها قبل السعي و بعده و انما نظرها إلى صحة طواف الحج باعتبار الفصل بينه و بين السعي بطواف النساء فكان السائل احتمل في صحة طواف الحج عدم الفصل بين طواف الحج و السعي بطواف النساء فأجاب ( ع ) بانه لا يضر الفصل بطواف النساء و يأتي بالسعي بعده و يشهد لذلك قول السائل عن رجل طاف طواف النساء و لو كان نظره إلى تقديم طواف النساء على السعي لم يكن وجه لذكر طواف الحج فان السوأل عن ذلك أجنبي عن تقديم طواف النساء على السعي فيعلم من ذكر طواف الحج قبل طواف النساء ان نظر السائل إلى الفصل بين طواف الحج و السعي بطواف النساء و لا اقل من اجمال الرواية و لا ريب ان الحكم بعدم الاجزاء ان لم يكن أقوى فهو احوط .( 1 ) قد تقدم جواز تقديم طواف الحج على الوقوفين للمعذور و لكن قد عرفت انه لا يحل له الطيب بتقديم طواف الحج فان الحلية