غسل الاحرام
و ان كان ضعيفا إلا انه احوط .( 3 ) الغسل للاحرام ( 1 ) بالتوفير ( 1 ) الا ان مقتضى الجمع بينها و بين بعض الروايات المصرحة بالجواز هو الاستحباب كصحيحة علي بن جعفر ( قال : سألته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم قال : لا بأس ) ( 2 ) . هذا مضافا إلى ان القول بالوجوب مما لا يمكن الالتزام به إذ لو كان واجبا لظهر و بان لانه مما يكثر الابتلاء به مع انه لم يقل احد بالوجوب إلا الشاذ .( 1 ) للنصوص الكثيرة المتضافرة الآمرة به و في بعضها عده من الغسل الواجب ، و في بعض آخر أطلق عليه الفرض ( 3 ) و ظاهرها و ان كان هو الوجوب كما حكي القول به من بعض القدماء و لكنها محمولة على الاستحباب إجماعا كما في الجواهر ، و العمدة في المنع عن القول بالوجوب انه لو كان واجبا لظهر و شاع لانه مما يكثر الابتلاء به فكيف يخفى وجوبه على الاصحاب مع اتفاقهم على الاستحباب و قيام السيرة على الخلاف .1 - الوسائل : باب 2 و 3 من أبواب الاحرام .2 - الوسائل : باب 4 من أبواب الاحرام ح 6 .3 - الوسائل : باب 6 و 8 من أبواب الاحرام و باب 1 من أبواب الاغسال المسنونة و باب 1 من أبواب غسل الجنابة .