وجوب المبادرة إلى الصوم
التأخير من اليوم السابع اختيارا : وجوب المبادرة إلى الصوم و هل تجب المبادرة إلى صيام اليوم الثالث بعد أيام التشريق ام يجوز له التأخير إلى آخر ذي الحجة .ذهب جماعة إلى وجوب المبادرة و لا دليل على ذلك سوى ما ورد انه يصوم يوما بعد أيام التشريق و ذلك لا يدل على وجوب المبادرة .( تعارض الروايات ) قد عرفت ان مقتضى موثقة الازرق ان من لم يصم في اليوم السابع وجب عليه صوم اليوم الثامن و التاسع و يوما آخر بعد رجوعه من منى .و لكن ربما يقال بازاء رواية الازرق روايات أخر تقع المعارضة بينهما فتسقط بالمعارضة .و الصحيح انه لا معارضة في البين فان تلك الروايات على طوائف : الاولى : ما يدل بالاطلاق كخبر الواسطي ، قال : سمعته ، يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ) ( 1 ) . فانه بإطلاقه يدل على ان من لم يتابع في صيام ثلاثة أيام فما صامه من اليومين يذهب هدرا و لا يحتسب و عليه ان يصوم ثلاثة أيام متتابعات1 - الوسائل : باب 52 من أبواب الذبح ح 4 .