لزوم المولاة في السعي - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لزوم المولاة في السعي

و الجواب : ان هذه الروايات وردت في مورد النقص الاختياري فلا يمكن التعدي إلى مورد الاختيار .

و منها : ما دل على قطع السعي إذا دخل وقت الفريضة أثنائه ( 1 ) . و فيه : انه حكم خاص بمورده و لا يمكن التعدي منه ، و جواز القطع لدخول وقت الفريضة لا يستلزم جواز القطع و البناء على ما قطع مطلقا ، على انه لو استفيد من جواز القطع عدم اعتبار الموالاة غايته عدم اعتبار الموالاة بهذا المدار كنصف ساعة و نحوه لا نصف النهار أو أكثر .

و استدل أيضا بمعتبرة يحيى الازرق ( قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة اشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : ان أجابه فلا بأس ) ( 2 ) . فان المستفاد منه جواز القطع و لو لحاجة ضرورة .

و يرد عليه : ان غاية ما يستفاد منه جواز القطع بمقدار الحاجة المتعارفة كساعة أو نصف ساعة و نحو ذلك نظير قطع الطواف لذلك و اما الفصل الكثير فلا يتسفاد منه ، على ان دلالته على جواز الاتمام تامة بل هي ساكتة عن ذلك و انما تدل على جواز القطع لقضاء الحاجة و جواز رفع اليد عن السعي كما انه يجوز رفع اليد عن الطواف في الا ثناء و ليس حالهما حال الصلاة من حرمة القطع .

و العمدة ما استدل به صاحب المستند ( ره ) و هو إطلاق ما دل


1 - الوسائل : باب 18 من أبواب السعي .

2 - الوسائل : باب 19 من أبواب السعي ح 1 .

/ 514