لزوم المولاة في السعي
و الجواب : ان هذه الروايات وردت في مورد النقص الاختياري فلا يمكن التعدي إلى مورد الاختيار .و منها : ما دل على قطع السعي إذا دخل وقت الفريضة أثنائه ( 1 ) . و فيه : انه حكم خاص بمورده و لا يمكن التعدي منه ، و جواز القطع لدخول وقت الفريضة لا يستلزم جواز القطع و البناء على ما قطع مطلقا ، على انه لو استفيد من جواز القطع عدم اعتبار الموالاة غايته عدم اعتبار الموالاة بهذا المدار كنصف ساعة و نحوه لا نصف النهار أو أكثر .و استدل أيضا بمعتبرة يحيى الازرق ( قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة اشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال : ان أجابه فلا بأس ) ( 2 ) . فان المستفاد منه جواز القطع و لو لحاجة ضرورة .و يرد عليه : ان غاية ما يستفاد منه جواز القطع بمقدار الحاجة المتعارفة كساعة أو نصف ساعة و نحو ذلك نظير قطع الطواف لذلك و اما الفصل الكثير فلا يتسفاد منه ، على ان دلالته على جواز الاتمام تامة بل هي ساكتة عن ذلك و انما تدل على جواز القطع لقضاء الحاجة و جواز رفع اليد عن السعي كما انه يجوز رفع اليد عن الطواف في الا ثناء و ليس حالهما حال الصلاة من حرمة القطع .و العمدة ما استدل به صاحب المستند ( ره ) و هو إطلاق ما دل1 - الوسائل : باب 18 من أبواب السعي .2 - الوسائل : باب 19 من أبواب السعي ح 1 .