معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 322 ) : إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر فان تذكره بعد فوات محله قضاه و صح حجه و الاحوط اعادة السعي بعد قضأ الطواف ، و إذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة ، و الاحوط ان يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف .( 1 ) قابل ، و قد تقدم جميع ذلك مفصلا فلا موجب للاعادة .نعم لو تركه من جهة الجهل بالحكم يجب عليه كفارة بدنة لصحيح علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل جهل ان يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : ان كان على وجه جهالة في الحج أعاد و عليه بدنة ) ( 1 ) و يؤيد بخبر على بن ابى حمزة ( 2 ) . ( 1 ) من ترك الطواف نسيانا و غفلة فتارة يفرض بقاء المحل و إمكان التدارك كما إذا تركه في عمرة التمتع أو تركه في الحج و تذكره في شهر ذي الحجة و يمكنه الرجوع ، و اخرى : لا يمكنه التدارك .اما الاول : فلا ريب في لزوم التدارك و الاتيان به لتمكنه منه و المفروض بقاء الوقت و إمكان التدارك .و يدل عليه روايات عديدة .منها : معتبرة إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة .فبينما هو
1 - و 2 - الوسائل : باب 56 من أبواب الطواف ح 1 و 2 .