م بقية المستحبات الاحرا
و كهفي ، و حرزي ، و ظهري ، و ملاذي ، و رجائي ، و منجاي و ذخري ، و عدتي في شدتي و رخائي ) ( 1 ) . ( 6 ) ان يكون ثوباه للاحرام من القطن ( 2 ) . ( 7 ) ان يكون إحرامه بعد فريضة الظهر ( 3 ) . ( 1 ) ذكره الصدوق في الفقية ج 2 ص 312 في باب سياق مناسك الحج .( 2 ) يدل عليه ما رواه الكليني في الكافي عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن بعضهم ( عليهم السلام ) قال : أحرم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في ثوبي كرسف ) ( 1 ) و الكرسف كقنفد هو القطن .( 3 ) على المشهور بل في الحدائق نسبه إلى الاصحاب و استندوا إلى جملة من النصوص .منها : صحيح عبيد الله الحلبي ( قال : لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا ان افضل ذلك عند زوال الشمس ) ( 2 ) .و منها : صحيح الحلبي ( قال سألت أبا عبد الله ( ع ) ليلا أحرم رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ام نهارا ؟ فقال : نهارا قلت : فاية ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ) و نحوهما صحيحة اخرى الحلبي ( 4 ) .1 - الوسائل : باب 27 من أبواب الاحرام ح 3 .2 - و 3 - و 4 - الوسائل : باب 15 من أبواب الاحرام ح 1 و 3 و 5 .