عدم الجمع بين الثلاثة والسبعة
و لكن لا يجمع بين الثلاثة و السبعة ( 1 ) الرواية الثانية : صحيحة محمد بن مسلم ( الصوم الثلاثة الايام ان صامها فآخرها يوم عرفة و ان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله و لا تصومها في السفر ) ( 1 ) .و الجواب اما عن صحيح محمد بن مسلم فهو بظاهره مقطوع البطلان اذ لا شك في تظافر النصوص في جواز الصوم الثلاثة بعد رجوعه من منى إلى مكة و هو مسافر فكيف بصحيح محمد بن مسلم ينهي عن الصوم في السفر فلا بد من رد علمه إلى أهله .و اما صحيح سليمان بن خالد الذي امر بالصوم بعد الرجوع إلى أهله فظاهره الوجوب التعييني و لكن نرفع اليد عن الوجوب التعييني لاجل بقية الروايات المجوزة للصيام في الطريق فيحمل الامر في صحيح سليمان ابن خالد على الوجوب التخييري فان المعارضة بين الصريح و الظاهر فان تلك الروايات الكثيرة صريحة في الوجوب التخييري و صحيح سليمان ظاهر في الوجوب التعييني و مقتضى القاعدة رفع اليد عن الظهور بصراحة الآخر .ثم انه مع قطع النظر عن كون صحيح ابن مسلم مقطوع البطلان يمكن ان يحمل النهي الوارد فيه على الكراهة لان غاية ما في الباب ظهور النهي في الحرمة و نرفع اليد عن الظهور بصراحة بقية الروايات في الجواز .( 1 ) لو لم يصم في الطريق فلا اشكال في وجوبه عند الرجوع إلى أهله و وصوله إلى بلده ، و هل يجب عليه التفريق بين الثلاثة و السبعة1 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 10 .