احكام المحصور
أحكام المحصور ( مسألة 447 ) : المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام ( 1 ) . ( مسألة 448 ) : المحصور ان كان محصورا في عمرة مفردة فوظيفته ان يبعث هديا و يواعد اصحابه ان يذبحوه أو ينحروه في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه و يجوز له خاصة ان يذبح أو ينحر في مكانه و يتحلل ( 2 ) .( 1 ) قد ذكرنا في أول بحث الصد ان الفقهاء اصطلحوا على من منعه المرض عن الحج أو العمرة و إتمامها بعد تلبسه بالاحرام بالمحصور في قبال من منعه العدو عن ذلك فاصطلحوا عليه بالمصدود تبعا للروايات و لكل منهما أحكام خاصة تقدم ذكر أحكام الصد و فعلا تذكر أحكام الحصر .( 2 ) المحصور هو الذي لا يتمكن من دخول مكة المكرمة بسبب المرض بعد تلبسه بالاحرام فان كان ذلك في العمرة المفردة فالمشهور ان وظيفته بمقتضى صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) ان يبعث بالهدي و يواعد اصحابه ميعادا فيذبحه في مكة فإذا جاء وقت الميعاد قصر و أحل ، و عن بعضهم انه مخير بين البعث بالهدي و الذبح في مكانه .1 - الوسائل : باب 2 من أبواب الاحصار و الصد ح 1 .