( مسألة 346 ) : إذا نقص من اشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به و لم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل ، و الظاهر بطلان إحرامه أيضا و ان كان الاولى العدول إلى حج الافراد و إتمامه بنية الاعم من الحج و العمرة المفردة .و اما إذا كان النقص نسيانا فان كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر و لو كان ذلك بعد الفراغ من اعمال الحج .و تجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك و لو لاجل ان تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده ، و الاحوط حينئذ ان يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو التمام .و اما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأَحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الاعم من التمام فلا مانع من الالتزام بمضمونها ، نعم مورد الصحيحة زيادة شوط واحد لا زيادة ازيد من شوط واحد و حيث ان الحكم على خلاف القاعدة نقتصر على موردها فلو زاد شوطين أو أكثر لا يستحب له التكميل إلى أربعة اشواط .و العجب من صاحب الحدائق فانه لا يعول على الاستحسانات و الاستبعادات بعد النص خصوصا إذا كان صحيحا كيف استشكل في ذلك ؟ .