أحكام السعي - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام السعي

( مسألة 346 ) : إذا نقص من اشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به و لم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل ، و الظاهر بطلان إحرامه أيضا و ان كان الاولى العدول إلى حج الافراد و إتمامه بنية الاعم من الحج و العمرة المفردة .

و اما إذا كان النقص نسيانا فان كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر و لو كان ذلك بعد الفراغ من اعمال الحج .

و تجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك و لو لاجل ان تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده ، و الاحوط حينئذ ان يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو التمام .

و اما إذا كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأَحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الاعم من التمام فلا مانع من الالتزام بمضمونها ، نعم مورد الصحيحة زيادة شوط واحد لا زيادة ازيد من شوط واحد و حيث ان الحكم على خلاف القاعدة نقتصر على موردها فلو زاد شوطين أو أكثر لا يستحب له التكميل إلى أربعة اشواط .

و العجب من صاحب الحدائق فانه لا يعول على الاستحسانات و الاستبعادات بعد النص خصوصا إذا كان صحيحا كيف استشكل في ذلك ؟ .

/ 514