( مسألة 384 ) : يجب ان يكون الهدي من الابل أو البقر ، أو الغنم .و لا يجزي من الابل إلا ما أكمل السنة الرواية موردها الاضحية لا الهدي الواجب ففي الحقيقة تكون هذه الرواية مقيدة للاضحية و ان الاضحية المستحبة لو ذبحت في منى فلا يجزي الواحد عن شخصين و اما في ساير الامصار فيجزي عن أكثر من واحد فيظهر ان لمنى خصوصية ، و هي عدم اجزاء الهدي الواحد إلا عن واحد فتكون هذه قرينة المرواية الثانية في ان التخصيص بالنسبة إلى الاضحية ، لا الهدي فالنتيجة ان الاضحية في منى لا تجزي الا عن واحد الا إذا كانوا أهل خوان واحد .و لو اغمضنا عن روايته الثانية الدالة على عدم جواز الاشتراك .و كنا نحن و الرواية الدالة على جواز الاشتراك عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد لكانت دلالته على الاجتزاء حتى في الهدي الواجب بالاطلاق فتقع المعارضة بينها و بين صحيح الحلبي المتقدم الدال على عدم اجزاء الاشتراك في الهدي فان مقتضى إطلاق صحيح الحلبي عدم الفرق بين من وجب عليه الهدي كانوا من خوان واحد ام لا ، و النسبة عموم من وجه لان صحيح الحلبي مطلق من حيث خوان واحد و عدمه و صحيح معاوية مطلق من حيث الهدي و عدمه فيقع المعارضة في الهدي بالنسبة إلى جماعة إذا كانوا من خوان واحد فان صحيح الحلبي بإطلاقه يدل على عدم اجزاء الاشتراك و صحيح معاوية يدل بإطلاقه على الاجزاء و يتساقطان فيرجع إلى إطلاق الادلة العامة الدالة على لزوم الهدي على كل أحد و مقتضاه اجزاء هدي واحد بتمامه عن شخص واحد .