الحلق والتقصير - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحلق والتقصير

و الجزاء ترجع إلى الجزاء خاصة لا إلى الشرط و الجزاء معا ( نظير قولنا : من دخلى داري فله درهم ، ذلك لمن لم يكن عاصيا ) فان الاشارة ترجع إلى الجزاء دون الشرط كما مثل بذلك في الجواهر .

و يرد : بان ( ذلك ) اشارة للبعيد و ( هذا ) اشارة للقريب فالإِشارة في الآية ترجع إلى البعيد و هو التمتع المذكور قبل الهدي .

فقد قال عز من قائل : ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) اي ذلك الحج التمتع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فلا ظهور للاية في قول الشيخ .

و لو فرضنا ظهورها في القول المزبور فلا بد من رفع اليد عن ذلك لظهور الروايات المعتبرة المفسرة للاية فانها تدل بوضوح على ان المشار اليه في قوله ( ذلك ) انما هو حج التمتع لا خصوص الهدي .

ففي صحيح زرارة ، عن ابي جعفر ( ع ) قال : قلت : لابي جعفر قول الله عز و جل في كتابه ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة الحديث ) ( 2 ) ، و في صحيحة اخرى : ( ليس لاهل مكه و لا لاهل مر و لا لاهل سرف متعة و ذلك لقول الله عز و جل ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 3 ) و غيرهما من الروايات .

فإطلاق الروايات الدالة على لزوم الهدي في حج التمتع بحاله و لم


1 - البقرة : 196 .

2 - ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب أقسام الحج 3 و 1 .

/ 514