الحلق والتقصير
و الجزاء ترجع إلى الجزاء خاصة لا إلى الشرط و الجزاء معا ( نظير قولنا : من دخلى داري فله درهم ، ذلك لمن لم يكن عاصيا ) فان الاشارة ترجع إلى الجزاء دون الشرط كما مثل بذلك في الجواهر .و يرد : بان ( ذلك ) اشارة للبعيد و ( هذا ) اشارة للقريب فالإِشارة في الآية ترجع إلى البعيد و هو التمتع المذكور قبل الهدي .فقد قال عز من قائل : ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) اي ذلك الحج التمتع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فلا ظهور للاية في قول الشيخ .و لو فرضنا ظهورها في القول المزبور فلا بد من رفع اليد عن ذلك لظهور الروايات المعتبرة المفسرة للاية فانها تدل بوضوح على ان المشار اليه في قوله ( ذلك ) انما هو حج التمتع لا خصوص الهدي .ففي صحيح زرارة ، عن ابي جعفر ( ع ) قال : قلت : لابي جعفر قول الله عز و جل في كتابه ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة الحديث ) ( 2 ) ، و في صحيحة اخرى : ( ليس لاهل مكه و لا لاهل مر و لا لاهل سرف متعة و ذلك لقول الله عز و جل ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 3 ) و غيرهما من الروايات .فإطلاق الروايات الدالة على لزوم الهدي في حج التمتع بحاله و لم1 - البقرة : 196 .2 - ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب أقسام الحج 3 و 1 .