الشك بين الست والسبع
طوافا آخر ، فقال : هلا أستأنفت ؟ قلت : طفت و ذهبت ، قال : ليس عليك شيء ) ( 1 ) . فانها واضحة الدلالد على حصول الشك في الا ثناء و غير قابلة للحمل على ما بعد الطواف ، كما انها قابلة للحمل على المندوب لعدم الاستيناف في المندوب .و لكنها ظاهرة الدلالة على الصحة لقوله : في الصحيحة ( ليس عليك شيء ) .فيرد عليه : حينئذ ان الاستدلال بهذه الصحيحة خلط بين المسألتين اذ في المقام مسألتان .الاولى : ان من شك بين الاقل و السبعة يبطل طوافه ، و الصحيحة تدل على ذلك صريحا لقوله : معترضا على السائل ( هلا استأنف ) الثانية : من ترك الطواف عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ثم ذهب إلى أهله وفات زمان التدارك كما ذهب شهر ذي الحجة فان الحج محكوم بالبطلان ، و كذا لو كان جاهلا بالحكم .و اما الناسي فقد استثني من الحكم بالبطلان على تفصيل سيأتي ان شاء الله تعالى .ثم ان الجاهل الذي ذكرنا انه يحكم ببطلان طوافه و حجه فهل الجاهل على إطلاقه كذلك ، أو يستثنى منه هذه الصورة و هي ما لو شك بين السادس و السابع وفاته زمان التدارك و ذهب إلى بلاده و أهله فان صاحب الحدائق ادعى عدم النزاع و الخلاف على الصحة في خصوص هذه الصورة ، قال : و محل الخلاف انما هو مع الحضور ، و أما مع الذهاب إلى الاهل و الرجوع إلى بلاده فلا نزاع في الحكم بالصحة لاجل1 - الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف ح 3 .