الشك بين الست والسبع - معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشك بين الست والسبع

طوافا آخر ، فقال : هلا أستأنفت ؟ قلت : طفت و ذهبت ، قال : ليس عليك شيء ) ( 1 ) . فانها واضحة الدلالد على حصول الشك في الا ثناء و غير قابلة للحمل على ما بعد الطواف ، كما انها قابلة للحمل على المندوب لعدم الاستيناف في المندوب .

و لكنها ظاهرة الدلالة على الصحة لقوله : في الصحيحة ( ليس عليك شيء ) .

فيرد عليه : حينئذ ان الاستدلال بهذه الصحيحة خلط بين المسألتين اذ في المقام مسألتان .

الاولى : ان من شك بين الاقل و السبعة يبطل طوافه ، و الصحيحة تدل على ذلك صريحا لقوله : معترضا على السائل ( هلا استأنف ) الثانية : من ترك الطواف عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ثم ذهب إلى أهله وفات زمان التدارك كما ذهب شهر ذي الحجة فان الحج محكوم بالبطلان ، و كذا لو كان جاهلا بالحكم .

و اما الناسي فقد استثني من الحكم بالبطلان على تفصيل سيأتي ان شاء الله تعالى .

ثم ان الجاهل الذي ذكرنا انه يحكم ببطلان طوافه و حجه فهل الجاهل على إطلاقه كذلك ، أو يستثنى منه هذه الصورة و هي ما لو شك بين السادس و السابع وفاته زمان التدارك و ذهب إلى بلاده و أهله فان صاحب الحدائق ادعى عدم النزاع و الخلاف على الصحة في خصوص هذه الصورة ، قال : و محل الخلاف انما هو مع الحضور ، و أما مع الذهاب إلى الاهل و الرجوع إلى بلاده فلا نزاع في الحكم بالصحة لاجل


1 - الوسائل : باب 33 من أبواب الطواف ح 3 .

/ 514