مصرف الهدي وتقسيمه
مصرف الهدي الاحوط ان يعطي ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة و يعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية ، و ان يأكل من الثلث الباقي له ( 1 ) . ( 1 ) يقع البحث في موارد : الاول : هل يجب الاكل من ثلث الهدي و لو قليلا كما عن جماعة و اختاره المحقق في الشرايع ام يستحب كما عن جماعة آخرين بل نسب ذلك إلى ظاهر الاصحاب منهم الشيخ صاحب الجواهر ( 1 ) .و الصحيح ما اختاره المحقق للامر به في الكتاب و السنة كقوله تعالى : فكلوا منها و أطعموا البائس الفقير و قال تعالى ايضا : ( فكلوا منها و أطعموا القانع المعتر ) ( 2 ) و اما السنة فقد امر رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) بالاكل ففي صحيحة معاوية بن عمار الطويلة الحاكية لحج النبي ( صلى الله عليه و آله ) و كيفيته ( و امر رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ان يؤخذ من كل بدنة منها حذوة ( جذوة ) من لحم ثم تطرح في مرقة ( برمة ) ثم تطبخ فاكل رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) منها و علي عليه السلام و حسيا من مرقها ) ( 3 ) و في صحيحة1 - الجواهر : ج 19 ص 161 .2 - الحج : الآية 28 و 36 .3 - الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 .