رمى الجمار
( مسالة 430 ) : من افاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها ( 1 ) . نفسه أو ماله ، و يؤكد ما ذكرنا انه لم يذكر استثناء الرعاة في شيء من الروايات .و اما السقاة فلا وجه لاستنائهم أيضا فانه لم يرد في رواياتنا استثنائهم و إخراجهم عن هذا الحكم .نعم : ورد من طرقنا ان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) رخص لعمه العباس المبيت بمكة ليالي منى اجل سقاية الحاج كما في خبر مالك بن اعين ( 1 ) و لكن ذلك قضية شخصية في واقعة رخص النبي ( صلى الله عليه و آله ) لعمه و هو ولي الامر و له ان يرخص لكل احد فالتعدي إلى كل مورد مشكل و لا يستفاد من ترخيصه صلى الله عليه و آله لعمه العباس تعميم الترخيص لجميع السقاة .( 1 ) لان المستفاد من الادلة وجوب المبيت على من غربت الشمس عليه و هو في منى و اما إذا خرج منها قبل غروب الشمس و رجع في الليل فلا تشمله الادلة .1 - الوسائل : باب 1 من أبواب العود إلى منى ح 21 .