نسيان الرمي في اليوم الحادى عشر
و لكن لا يجوز لغير الخائف من المكث ان ينفروا ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه ( 1 ) . ( مسالة 434 ) : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر و من نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ( 2 ) .ذكره صاحب المدارك .( 1 ) لان ذلك واجب آخر لا يرتبط بالتمكن من الرمي في وقته و عدمه و النصوص انما تدل على تقديم الرمي في الليل ، و اما وظيفته الاخرى ، و هي عدم جواز النفر قبل الزوار فباقية على حالها فان هذه الروايات تخصيص في الرمي لا في وجوب البقاء إلى الزوال .( 2 ) ذكرنا في رمي الجمرة العقبة انه إذا لم يرم يوم العيد نسيانا لزمه التدارك إلى اليوم الثالث عشر فيرمى الجمرة العقبة ، ثم يرمي الجمار ، و في المقام رواية تدل على انه لو نكس في رمي الجمار يعود و ان كان من الغد و هي صحيحة معاوية بن عمار في حديث قال : قلت : ( الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال : يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة و ان كان من الغد ) ( 1 ) .فان الظاهر من ذلك الاتيان بالرمي ثانيا أيضا في اليوم اللاحق إذا فاته الترتيب فيستفاد منه انه لو فاته أصل الرمي يأتي به في اليوم1 - الوسائل : باب 5 من أبواب العود إلى منى ح 4 .