صيام ايام التشريق
قال : اما أيام منى فانها أيام أكل و شرب لا صيام فيها ) ( 1 ) و نحوها غيرها مما دل على المنع من صيام أيام التشريق و كذا صحيح ابن سنان ( فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ) ( 2 ) فهذه الروايات بأجمعها تعارض ما دل على جواز صيام اليوم الثاني عشر فان حملناه على التقية فهو و إلا فيقع التعارض و المرجع بعد التساقط للعمومات الكثيرة الدالة على انه لا صيام في منى ( 3 ) فان أيام منى أيام أكل و شرب و بعال كما في روايات بديل بن ورقاء و لا مخصص لهذه الروايات .واني استغرب جدا من صاحب الجواهر حيث ذكر هذه الروايات المعارضة و لم يلتفت إلى التعارض و ذكر ان المحرم صوم أيام التشريق لمن أقام بمنى و لم يخرج منه و اما إذا خرج كاليوم الثاني عشر فلا مانع من الصوم فيه .و لا يخفى ضعفه فان الميزان في جواز الصوم لو كان بجواز الخروج من منى و عدم الاقامة فيه لجاز الصوم في مورد آخر الذي يجوز له الخروج بل الظاهر ان النهي عن الصوم في اليوم الثاني عشر لو حظ فيه الخروج ففي هذا الفرض ورد المنع عن الصوم .بقي الكلام فيما رواه الكليني عن رفاعة ( عن المتمتع لا يجد الهدي قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة و بعده يومين قال : قلت و ما الحصبة ؟ قال : يوم نفره الحديث ) ( 4 ) و هذه الرواية قد ذكرنا انها ضعيفة السند1 - و 2 - الوسائل : باب 51 من أبواب الذبح ح 3 و 1 .3 - الوسائل : باب 2 من أبواب الصوم المحرم .4 - الوسائل : باب 46 من أبواب الذبح ح 1 .