متابعة القلضي في الوقوف
و دعوى : ان ذلك من جهة عدم تمكن المؤمنين من الوقوف الثاني و لذا لم يصدر الامر من الائمة ( ع ) بالوقوف ثانيا .مسموعة ، و لا يمكن تصديقها للتمكن من الوقوف برهة من الزمان و لو مرة واحدة في طول هذه المدة و لو بعنوان انه يبحث عن شيء في تلك الارض المقدسة فالسيرة القطعية دليل قطعي على الاجزاء و الصحة كما هو الحال بالنسبة إلى الصلاة .فلا عبرة باستصحاب عدم دخول يوم عرفة .هذا مضافا إلى رواية ابي الجارود الواردة في الشك فانها دالة على الصحة فان المستفاد منها لزوم متابعتهم و عدم جواز الخلاف و الشقاق بيننا و بينهم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) انا شككنا في عام من تلك الاعوام في الاضحى ، فلما دخلت على ابي جعفر ( ع ) و كان بعض اصحابنا يضحي ، فقال : الفطر يوم يفطر الناس و الاضحى يوم يضحي الناس و الصوم يوم يصوم الناس ( 1 ) . و السند معتبر فان أبا الجارود قد وثقه المفيد و مدحه مدحا بليغا مضافا إلى انه من رجال تفسير علي بن إبراهيم و رجال كامل الزيارات و لا يضر فساد عقيدته بوثاقته .فمقتضى السيرة القطعية و خبر ابي الجارود لزوم ترتيب جميع الآثار من الوقوف و سائر الاعمال كمناسك منى : ثم انه وقف تقية و أراد الاحتياط و وقف ثانيا فان كان الوقوف الثاني مخالفا للتقية فهو محرم و لكن لا تسري حرمته إلى ما اداه من وظيفته و يصح حجه و يعتبر الوقوف الاول من اعمال حجه ، و إن كان الوقوف الثاني مخالف1 - الوسائل : باب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 .