احكام الوقوف بالمشعر
( مسألة 375 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الاظهر ، و عليه كفارة شاة ( 1 ) . ( مسالة 376 ) : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر اجزاه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد .و لو تركه عمدا فسد حجه ( 2 ) . رأسا للعامد المختار للروايات المستفيضة المعتبرة مضافا إلى عدم الخلاف .و اما جواز الافاضة ليلا للطوائف المذكورين في المتن .فللنصوص المعتبرة المستفيضة فان رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) رخص لهم الافاضة ليلا و الرمي ليلا ( 2 ) .( 1 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة عند البحث عن المسألة 373 فلا نعيد .( 2 ) قد عرفت ان الوقت الاختياري للمشعر من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، و اما الاضطراري فيمتد إلى زوال الشمس1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف في المزدلفة .2 - الوسائل : باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وح 4 من باب 2 من أبواب أقسام الحج و باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .