الشركة في الهدى
و تمكن من الشركة فيه مع الغير فالأَحوط الجمع بين الشركة في الهدي و الصوم على الترتيب المذكور ( 1 ) . ( مسألة 397 ) : إذا اعطى الهدي أو ثمنه احدا فوكله في الذبح عنه ثم شك في انه ذبحه ام لا بني على عدمه نعم إذا كان ثقة و اخبره بذبحه اكتفى به ( 2 ) .( 1 ) المشهور عدم لزوم الاشتراك و سقوط الهدي بالمرة كما هو الظاهر من الآية و الروايات فان المستفاد منها التمكن من الهدي بتمامه و إلا فينتقل فرضه إلى الصوم و لكن في صحيحة عبد الرحمن ما يدل على الاشتراك ( قال : سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن قوم غلت عليهم الاضاحي و هم متمتعون و هم متوافقون ، و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد ، الهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لا احب ذلك إلا من ضرورة ) ( 1 ) و حملها على الاضحية المستحبة كما في الجواهر بعيد جدا لان قوله : و هم متمتعون كالصريح في الهدي الواجب و بما ان الحكم بلزوم الاشتراك خلاف المشهور لذا كان الاحوط ضم الصوم اليه اما الاحتياط بترك الاجتزاء بالهدي فواضح لان ظاهر الآية هو التمكن من الهدي التام فالاجتزاء ببعض الهدي خلاف الاحتياط و الاجتزاء بالصوم وحده خلاف الاحتياط من جهة صحيحة عبد الرحمن فالأَحوط هو الجمع بين الاشتراك في الهدي و الصوم .( 2 ) الوجه في ذلك واضح .1 - الوسائل : باب 18 من أبواب الذبح ح 10 .