من ترك طواف النساء
( مسألة 420 ) : من ترك طواف النساء سواء أ كان ففصل ( قدس سره ) بين الحكم التكليفي و الوضعي و لا نعرف وجها لما ذكره ( قدس سره ) فان طواف النساء واجب و عمل مستقل و ليس من أركان الحج و اجزائه فيؤتى به في اي وقت شاء غاية الامر بعد الفراغ من اعمال الحج و لم يرد في رواية من الرويات تحديده بوقت من الاوقات و أما قوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) فهو خاص لاعمال الحج و المفروض ان طواف النساء عمل مستقل يؤتى به بعد الحج فلا تشمله الآية الكريمة .فمقتضى إطلاق الروايات جواز الاتيان به بعد شهر ذي الحجة نعم لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي و انما يؤتي به بعد السعي ، و يدل عليه صحيح معاوية بن عمار ( ثم أخرج إلى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت ثم إئت المروة فاصعد عليها وطف بهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم قد أحللت من كل شيء و فرغت من حجك كله ) ( 1 ) و ثم الترتيب .و يدل عليه ايضا الروايات المتقدمة التي دلت على انه يأتي بطواف النساء بعد الحج و من المعلوم ان السعي من الحج و أركانه فالدليل منحصر بصحيحة معاوية بن عمار كما يظهر من الجواهر ( 2 ) .1 - الوسائل : باب 4 من أبواب زيارة البيت ح 1 .2 - الجواهر : ج 19 ص 397 .