اجزاء متابعة القاضي
( و لو كان المحذور مخالفته للتقية ) عمل بوظيفته و الا بدل حجه بالعمرة المفردة و لا حج له ، فان كانت استطاعته من السنة الحاضرة و لم تبق بعدها سقط عنه الوجوب إلا إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد ( 1 ) . ( 1 ) اما الصورة الاولى فيقع البحث في متابعة القاضي السني تقية تارة من حيث الحكم التكليفي و اخرى من حيث الحكم الوضعي .اما الاول : فلا خلاف و لا اشكال في وجوب المتابعة و مخالفتهم محرمة و الاخبار في ذلك بلغت فوق حد التواتر ، كقولهم ( ع ) : و لا دين لمن لا تقية له ، أو ان التقية ديني و دين آبائي أو انه لو قلت : ان تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا و غير ذلك من الروايات الدالة على وجوب التقية بنفسها وجوبا تكليفيا ( 1 ) .و أما للثاني : فهل يحكم بصحة ما أتى به تقية ؟ و هل يجزي عن الواقع و يسمي بالواقعي الثانوي أم لا ؟ ربما يقال : كما قيل : بأن ادلة التقية متكفلة للحكم التكليفي و الوضعي معا .و انها نفي بإلغاء جزئية الشيء الفلاني أو شرطيته و لكن إثبات ذلك مشكل جدا فان المستفاد من الادلة العامة للتقية ليس الا وجوب متابعتهم وجوبا تكليفيا و أما سقوط الواجب و سقوط الجزء عن الجزئية1 - الوسائل : باب 24 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما ح 2 و 3 و 26 و غيرها