ادراك الوقوفين
يدرك اضطراري عرفة ، و قد تقدم الكلام في الصورة الاولى و عرفت ان المعروف بين الاصحاب هو بطلان الحج و عدم الاكتفاء بالموقف الاضطراري للمشعر وحده .و لكن الاظهر تبعا لجماعة آخرين من القدماء و المتأخرين هو الصحة و ذكرنا ان الروايات و ان كانت متعارضة و لكن روايتي ابن المغيرة و ابن يونس المتقدمتين تدلان على الصحة في فرض العذر فتحمل روايات البطلان على صورة التمكن و أما الصورتان الاخيرتان فيحكم عليها بالصحة بالاولوية للقطعية .و اما إذا قلنا بمقالة المشهور و حكمنا بالبطلان في صورة درك الموقف الاضطراري للمشعر وحده فيقع الكلام في درك الوقوف الاختياري في عرفات مع درك الاضطراري للمشعر .فالمعروف هو الحكم بالصحة و تدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت : لابي عبد الله ( ع ) ما تقول في رجل افاض من عرفات فأتى منى ؟ قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها و ان كان الناس قد أفاضوا من جمع ) ( 1 ) و صحيحة يونس بن يعقوب قال : قلت : لابي عبد الله ( ع ) رجل افاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة و لم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع و يرمي الجمرة ( 2 ) .فانهما صريحان في اجزاء اختياري عرفة و اضطراري المشعر منضما .و أما لو ادرك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر فقد اختلفت كلماتهم فذهب بعضهم إلى الفساد و بعضهم إلى الصحة .1 - ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 و 3 .