( مسألة 325 ) : لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه ( 1 ) ( مسألة 326 ) : إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في أما أولا : فلانه من الشبهات الحكمية ، و لا نرى حجيته فيها .و ثانيا : لاختلاف الموضوع ، فان الطواف الثاني قضأ و ليس بأداء فان أراد الدخول إلى مكة بعد شهر يجب عليه الاحرام الجديد لدخول مكة .و بعبارة اخرى : المتيقن هو الاحرام الاتيان بالاعمال السابقة و المشكوك فيه هو الاحرام لقضاء الطواف ، و الاحرام الاول قد انتهى بمجرد الفراغ من الحج و الاحرام لدخول مكة و قضاء الطواف موضوع جديد يحتاج إلى إحرام جديد .و يؤكد ما كرنا صحيح علي بن جعفر الذي حكم فيه بالكفارة و انه يبعث بهدي إذا رجع إلى بلده و واقع أهله ، و لا تنافي بين الحكمين الحكم بالخروج من الاحرام ، و الحكم بلزوم الاحرام عليه من جديد .( 1 ) لاطلاق ما دل على حرمة النساء و الطيب قبل الطواف و قد عرفت انه لا منافاة بين الاحتياج إلى الاحرام لدخوله مكة إذا مضى عليه شهر و بين عدم حل النساء و الطيب عليه إذا كان تاركا للطواف .و يؤكد ذلك صحيح ابن جعفر المتقدم الآمر ببعث الهدي إلى مكة أو إلى منى و يوكل من يطوف عنه إذا يظهر منه ان النساء لا تحل له قبل البعث و التوكيل .