منها : ما دل على إيقاع إحرام الحج يوم التروية ( 1 ) . و منها ما دل على الاحرام بعد الاتيان بصلاة الظهر من يوم التروية كصحيحة معاوية بن عمار : ( إذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم ألبس ثوبيك إلى ان يقول : ثم أقعد ( اي في المسجد ) حتى تزول الشمس فصل المكتوبة و أحرم بالحج ) ( 2 ) . و منها : ما دل على الاتيان بالاحرام عند الزوال من يوم التروية ( 3 ) . و منها : ما دل على الاتيان به قبل الزوال ليصلي الظهر في منى في طريقه إلى عرفات بل في بعضها لا ينبغي للامام ان يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ( 4 ) و المراد بالامام من يجعله الخليفة واليا على الموسم و من المعلوم انه لا يصلي فرادي .
و لا يخفى انه لا يمكن حمل هذه الروايات على الوجوب لجواز تأخير الاحرام إلى الغروب قطعا و قد صرح بذلك في الروايات ( 5 ) . فالمستفاد من النصوص ان العبرة بيوم التروية في أي وقت شاء و لا قائل بوجوب الاحرام في وقت خاص من يوم التروية .
فحينئذ يقع الكلام تارة في جواز التأخير عن يوم التروية و اخرى
1 - الوسائل : باب 20 من أبواب أقسام الحج و باب 1 و 2 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة .
2 - الوسائل : باب 1 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة ح 1 .
3 - الوسائل : باب 2 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة و باب 20 من أبواب أقسام الحج .
4 - الوسائل : باب 4 من أبواب إحرام الحج و الوقوف بعرفة .
5 - الوسائل : باب 20 من أبواب أقسام الحج ح 9 و 10 .