في جواز التقديم على يوم التروية .
اما الاول : فقد تقدم الكلام مفصلا في المسألة الثالثة من فصل صورة حج التمتع من شرح كتاب العروة ان وقت عمرة التمتع يسع إلى فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمى منه .
كما في بعض الاخبار المعتبرة بان العبرة في اتيان عمرة التمتع بخوف فوت الموقف ( 1 ) فضلا عن جواز الاحرام للحج عند زوال يوم عرفة كما في صحيح جميل ( قال : المتمتع له المنعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ( 2 ) و فضلا عن جواز الاحرام ليلة عرفة كما في رواية أبي بصير ، و صحيحة هشام ( 3 ) أو إلى السحر من ليلة عرفة .
و قد اخترنا في تلك المسألة ان الحد المسوغ للعدول إلى الافراد خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري و هو المسمي منه و إلا فعليه التمتع و يحرم للحج إذا ادرك الوقوف آناما ، و لذا ذكرنا ان الامر بالاحرام يوم التروية أو قبل الزوال أو بعده محمول على الاستحباب و لعل التقييد بزوال الشمس من يوم عرفة كما في صحيح جميل لاجل الفصل بين مكة و عرفات بأربعة فراسخ فانه لو أخر الاحرام من الزوال ربما لا يلحق بالوقوف في عرفة في تلك الازمنة .
و اما الثاني : و هو جواز التقديم عن يوم التروية فقد عرفت ان المعروف بين الاصحاب جواز التقديم عليه مطلقا و لو قبل شهر أو شهرين يعنى يجوز الاتيان به في أشهر الحج إلا انا لم نعثر على ما يدل على جواز التقديم بهذا المقدار من السعة بل المستفاد من الروايات
1 - و
2 - و
3 - الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 5 و 15 و 3 و 1 .