معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
الواردة في كيفية الحج وقوع الاحرام في يوم التروية ( 1 ) و في بعضها الامر للجواري بأن يحرمن للحج يوم التروية ( 2 ) . و في صحيحة معاوية بن عمار ( فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس ان يغتسلوا و يهلوا بالحج ) ( 3 ) . و في صحيحة عبد الصمد ( فإذا كان يوم التروية فأغتسل واهل بالحج ) ( 4 ) : و ظاهر هذه الروايات وجوب الاحرام في يوم التروية و عدم جواز التقديم عليه و ليس بإزائها ما يدل على جواز التقديم فان تم إجماع على الجواز فهو و إلا فرفع اليد عن ظاهر الروايات مما لا موجب له .نعم ورد في رواية واحدة معتبرة جواز التقديم بمقدار ثلاثة أيام لا أكثر إلا إذا كان معذورا كالشيخ الكبير و المريض فيجوز لهما التقديم و أما غيرهما فلا يجوز له التقديم إلا بمقدار ثلاثة أيام و الرواية هي معتبرة إسحاق بن عمار : عن ابي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس و زحامهم يحرم بالحج و يخرج إلى منى قبل يوم التروية ؟ قال : نعم ، قلت : يحرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ( أو ) و يتروح بذلك المكان ؟ قال : لا قلت : يعجعل بيوم ؟ قال : نعم قلت بيومين ؟ قال : نعم قلت : ثلاثة ؟
1 - الوسائل : باب 1 من أبواب الحج و الوقوف .2 - الوسائل : باب 15 من أبواب الحج ح 1 .3 - الوسائل : باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 3 .4 - الوسائل : باب 3 من أبواب أقسام الحج ح 4 .