معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 127
نمايش فراداده

حكم من ترك الاحرام

( مسألة 362 ) : من ترك الاحرام ، أو جهلا منه بالحكم إلى ان خرج من مكة ، ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة و لو من عرفات و الاحرام منها .

فان لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر يحرم من الموضع الذي هو فيه و كذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات و ان تمكن من العود إلى مكة و الاحرام منها ، و لو لم يتذكر و لم يعلم بالحكم إلى ان فرغ من الحج صح حجه ( 1 ) . و لكن الاحوط وجوبا الاحرام من بلدة مكة القديمة .

و لا يكتفى بالاحرام من الاحياء و المحلات الجديدة ، المستحدثة لما يستفاد من بعض الروايات الواردة في قطع التلبية ان العبرة في الاحكام المترتبة على مكة انما هي بمكة القديمة ففي صحيح معاوية بن عمار عن ابي عبد الله ( ع ) قال : إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية ، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن ( 1 ) ، ( 1 ) إذا ترك الاحرام نسيانا أو جهلا منه بالحكم أو بالموضوع إلى ان خرج من مكة ثم تذكر أو علم فان تمكن من التدارك و الرجوع إلى مكة و لو من عرفات ، و لم يفت منه الموقف يتعين عليه الرجوع و الاحرام من مكة و لا موجب لسقوط التكليف بالاحرام من مكة بعد


1 - الوسائل : باب 43 من أبواب الاحرام ح 1 .