معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 139
نمايش فراداده

الوقوف بعرفة

المعتبرة ، و لا ينافي ذلك كون التقديم و الوقوف من أول الزوال أحوط فان ذلك نظير الاتمام و القصر في أماكن التخبير من كون الاتمام افضل و القصر أحوط .

نعم لا يبعد اعتبار الاشتغال في هذه المدة في صورة التأخير فالتأخير عمدا من دون ان يشتغل بعبادة مشكل .

و هذه الامور تشغل مقدار ساعة من الزمان تقريبا .

و ذكر في الحدائق انه يشغل بالوقوف و مقدماته من الغسل أولا ثم الصلاة الواجبة و الخطبة و استماعها كما ورد في كيفية حج النبي ( صلى عليه و آله ) ثم يأتي الموقف ، و لكن الاحوط خروجا عن مخالفة المشهور هو الوقوف من أول زوال يوم عرفة فيأتي بهذه الاعمال في عرفات .

و ما احتمله صاحب الجواهر من إمكان إرادة اتيان هذه المقدمات و الاعمال كلها في عرفات من النصوص ، بعيد جدا لتصريح النص بأنه يأتي بها بنمرة و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة ، و قد احتمل أيضا ان المسجد الذي صلى فيه النبي ( صلى الله عليه و آله ) المسجد الموجود الآن بنمرة المسمى بمسجد إبراهيم ( ع ) و لكنه ثابت .

و كيف كان فلا خلاف في ان الواجب الركني هو مسمى الوقوف و الزائد عليه واجب ركني يأثم بتركه و يصح حجه .

و يدل على ذلك الروايات الدالة على ان من أفاض قبل الغروب عليه بدنة ( 1 ) فان ذلك يكشف عن الاكتفاء بالوقوف و لو آناما و عدم فساد الحج بالاضافة قبل الغروب و لو عمدا كما صرح في النص بانه لو كان متعمدا فعليه بدنة هذا من ناحية المنتهي


1 - الوسائل : باب 23 من أبواب إحرام الحج و الوقوف .