معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 369 ) : من لم يدرك الوقوف الاختياري ( الوقوف في النهار ) لنسيان أو لجهل فيه أو لغيرهما من الاعذار لزمه الوقوف الاضطراري ( الوقوف برهة من ليلة العيد ) و صح حجه فان تركه متعمدا فسد حجه .و أما من حيث عدم الوقوف من أول الزوال فيدل عليه صحيح جميل الدال على جواز اتيان عمرة التمتع إلى زوال الشمس من يوم عرفة ( 1 ) . و من المعلوم ان عرفات تفصل عن مكة بأربعة فراسخ فإذا فرغ المكلف من عمرته عند الزوال و سار إلى عرفات يفوت عنه الوقوف من أوائل الزوال قطعا و أوضح من ذلك ما دل على جواز اتيان عمرة التمتع في يوم عرفة إلى ان يدرك الناس بعرفة و ما لم يخف فوت الموقفين ( 2 ) و اطلابق ذلك يقتضي كفاية درك الوقوف و لو ساعة ما ، فلا ريب ان المسمى هو الركن و الذي يوجب فساد الحج و بطلانه هو ترك الوقوف بالمرة و يدل على ذلك ايضا الروايات الدالة على ان اصحاب الاراك الذين يقفون تحت الاراك لاحج لهم ( 3 ) و ذلك لان الاراك ليس من عرفات .فالبطلان مستند إلى عدم الوقوف في الموقف .( 1 ) انه فاته الوقوف الاختياري من عرفة ( الوقوف في النهار )
1 - و 2 - الوسائل : باب 20 من أبواب أقسام الحج .3 - الوسائل : باب 10 من أبواب إحرام الحج و الوقوف .