للتقية كما إذا وقف في عرفة بعنوان اتخاذ الموقف طريقا له ، أو بعنوان انه يبحث عن شيء في تلك الاراضي فلا يكون بمحرم و لكنه عمل لغو لا يتصف بالوجوب و لا بالحرمة .
و اما إذا لم يقف معهم و لم يتابعهم فان لم يقف في اليوم الثاني أيضا فلا اشكال في فساد الحج لتركه الوقوف بالمرة ، و لو قيل بان ادلة التقية متكفلة للصحة فانما تدل على سقوط الشرط و عدم لزوم كون الوقوف في اليوم التاسع و لا دلالة فيها على سقوط أصل الوقوف نظير السجود على الارض إذا كان مخالفا للتقية فان التقية تقتضي سقوط وجوب السجود على الارض و لا توجب ترك السجود رأسا فان الضرورات تقدر بقدرها فأدلة التقية تقتضي ترك الوقوف في اليوم التاسع و لا تقتضي ترك الوقوف رأسا .
و أما لو لم يقف معهم و وقف في اليوم اللاحق فان كان الوقوف الثاني مخالفا التقية فوقوفه محرما جزما و لا يصلح للجزئية فان الحرام لا يصلح أن يكون جزء للعبادة فوقوفه في حكم العدم فيفسد حجه قطعا .
و أما إذا لم يكن الوقوف الثاني مخالفا للتقية كما إذا تمكن من الوقوف بالمقدار اليسير بحيث لا يخالف التقية فهل يكفي ذلك في الحكم بصحة حجه أم لا .
الظاهر هو عدم الكفاية لان هذا الموقف مأمور به .
و وجه ذلك : ان الواجب على المكلف هو الوقوف في يوم عرفة وجدانا أو شرعا و الوقوف الذي صدر منه في اليوم الثاني لا دليل عليه و لا حجة له الا الاستصحاب أي استصحاب عدم دخول اليوم التاسع و لكنه جار في المقام لعدم ترتب الاثر عليه فان الاستصحاب