( مسألة 375 ) : من وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الاظهر ، و عليه كفارة شاة ( 1 ) . ( مسالة 376 ) : من لم يتمكن من الوقوف الاختياري الوقوف فيما بين الطلوعين في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخر اجزاه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتا ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد .
و لو تركه عمدا فسد حجه ( 2 ) . رأسا للعامد المختار للروايات المستفيضة المعتبرة مضافا إلى عدم الخلاف .
و اما جواز الافاضة ليلا للطوائف المذكورين في المتن .
فللنصوص المعتبرة المستفيضة فان رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم ) رخص لهم الافاضة ليلا و الرمي ليلا ( 2 ) .( 1 ) قد ذكرنا حكم هذه المسألة عند البحث عن المسألة 373 فلا نعيد .( 2 ) قد عرفت ان الوقت الاختياري للمشعر من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس ، و اما الاضطراري فيمتد إلى زوال الشمس
1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الوقوف في المزدلفة .
2 - الوسائل : باب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وح 4 من باب 2 من أبواب أقسام الحج و باب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .