معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 374 ) : من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه .و يستثني من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضى فيجوز لهم حينئذ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الافاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى ( 1 ) .ذكر انه لو افاض قبل طلوع الشمس صح حجه مطلقا أي و لو كان عمدا و لكن الاحوط ان يجبره بشاة .و الظاهر انه لا وجه لهذا الجبر فان رواية مسمع انما دلت على الجبر فيما إذا افاض قبل طلوع الفجر و لم يدرك الفجر في المشعر ، و اما إذا افاض بعد الفجر و قبل طلوع الشمس فلا دليل على الجبر .إلا الفقة الرضوي الذي لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتباره فالمتحصل من جميع ما تقدم : ان الواجب الركني الذي يفسد الحج بتركه هو الموقوف في الجملة فيما بين الطلوعين و ان كان الواجب هو الاستيعاب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و اما المبيت ليلا فغير واجب لعدم الدليل عليه و لو افاض قبل الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه و لكن عليه شاة و لو افاض بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس جهلا فلا شيء عليه و اما لو افاض في الليل قبل طلوع الفجر عمدا ، و ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فقد فسد حجه .( 1 ) لا ينبغي الريب في فساد الحج بترك الوقوف فيما بين الطلوعين