معتمد فی شرح المناسک، محاضرات

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

جلد 5 -صفحه : 514/ 210
نمايش فراداده

أيام التشريق و ان استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة فإذا تذكر أو علم بعد الطواف و تداركه لم تجب عليه اعادة الطواف و ان كانت الاعادة احوط .

و أما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه و يجب عليه ان يعيده بعد تدارك الذبح ( 1 ) .

الدالين على ان الترتيب شرط ذكرى فلا موجب الفساد كما لا موجب لسقوط الذبح فيكون الذبح مأمورا به حتى بعد الحلق ، فان تذكر في أيام التشريق فيذبحه فيها لما دل على ان أيام التشريق هي أيام الاضحية و الا فان استمر عذره إلى آخر ذي الحجة فيذبحه فيه ايضا لاطلاق ادلة وجوب الذبح فالتقييد بأيام التشريق للمختار و لمن تذكر فيها و الا فيجوز الذبح في ساير أيام ذي الحجة لما ورد فيمن لم يجد الهدي لفقده ان يودع ثمنه عند ثقة و يوكله ليذبحه و لو إلى آخر ذي الحجة فإذا جاز الذبح من الوكيل في بقية ذي الحجة يجوز من نفس من وجب عليه الهدي بطريق أولى .( 1 ) سنذكر في محله قريبا ( ان شاء الله تعالى ) ان طواف الحج مترتب على الذبح و الحلق فلو ترك الذبح جهلا أو نسيانا أو عذرا يلزم عليه الذبح في أيام التشريق أو آخر ذي الحجة فيلزم عليه تأخير الطواف رعاية للترتيب المعتبر فان طاف قبل الذبح و تذكر أو علم عدم الذبح فهل يعيد طوافه ام لا ؟ .

مقتضى قاعدة الترتيب اعادة الطواف و لكن مقتضى صحيح جميل