( مسألة 384 ) : يجب ان يكون الهدي من الابل أو البقر ، أو الغنم .
و لا يجزي من الابل إلا ما أكمل السنة الرواية موردها الاضحية لا الهدي الواجب ففي الحقيقة تكون هذه الرواية مقيدة للاضحية و ان الاضحية المستحبة لو ذبحت في منى فلا يجزي الواحد عن شخصين و اما في ساير الامصار فيجزي عن أكثر من واحد فيظهر ان لمنى خصوصية ، و هي عدم اجزاء الهدي الواحد إلا عن واحد فتكون هذه قرينة المرواية الثانية في ان التخصيص بالنسبة إلى الاضحية ، لا الهدي فالنتيجة ان الاضحية في منى لا تجزي الا عن واحد الا إذا كانوا أهل خوان واحد .
و لو اغمضنا عن روايته الثانية الدالة على عدم جواز الاشتراك .
و كنا نحن و الرواية الدالة على جواز الاشتراك عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد لكانت دلالته على الاجتزاء حتى في الهدي الواجب بالاطلاق فتقع المعارضة بينها و بين صحيح الحلبي المتقدم الدال على عدم اجزاء الاشتراك في الهدي فان مقتضى إطلاق صحيح الحلبي عدم الفرق بين من وجب عليه الهدي كانوا من خوان واحد ام لا ، و النسبة عموم من وجه لان صحيح الحلبي مطلق من حيث خوان واحد و عدمه و صحيح معاوية مطلق من حيث الهدي و عدمه فيقع المعارضة في الهدي بالنسبة إلى جماعة إذا كانوا من خوان واحد فان صحيح الحلبي بإطلاقه يدل على عدم اجزاء الاشتراك و صحيح معاوية يدل بإطلاقه على الاجزاء و يتساقطان فيرجع إلى إطلاق الادلة العامة الدالة على لزوم الهدي على كل أحد و مقتضاه اجزاء هدي واحد بتمامه عن شخص واحد .