معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5
لطفا منتظر باشید ...
ذلك الا من ضرورة ) ( 1 ) . بناءا على حمل قوله : ( لا احب ) على المرجوحية مع الجواز .و فيه : ان قوله : ( لا احب ) لا يدل على الجواز و انما يدل على الكراهة و المبغوضية و هي اعم من الكراهة المصطلحة و الحرمة بل كثيرا ما يستعمل هذه الكلمة في الحرمة في اللغة العربية و غيرها فالرواية على خلاف المطلوب لعله ادل .و لو تنزلنا فغاية الامر عدم دلالته على الحرمة .ثالثها : صحيحة معاوية بن عمار ( يجزي عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ) ( 2 ) . و ربما يتخيل انها مقيدة لعدم جواز الاشتراك .و النتيجة بمقتضى قانون الاطلاق و التقييد هي اجزاء هدي واحد عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد ( 3 ) . و فيه : ان هذه الرواية رواها أبو الحسين النخعي عن معاوية بن عمار و للنخعي رواية اخرى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي تدل على عدم جواز الاشتراك في الهدي في منى و جوازه في الهدي في الامصار ( قال ( ع ) تجزي البقرة أو البدنة في الامصار عن سبعة ، و لا تجزي بمنى إلا عن واحد ) ( 4 ) . فبقرينة عدم جواز الاشتراك في منى و جوازه في الامصار تكون
1 - الوسائل : باب 18 من أبواب الذبح ح 10 .2 - الوسائل : باب 18 من أبواب الذبح ح 5 .3 - الخوان ما يوضع عليه الطعام .4 - الوسائل : باب 18 من أبواب الذبح ح 4