و كذا لا مانع بمشقوق الاذن أو مثقوبها .
و الوجه في ذلك ان صحيح الحلبي و ان كان يظهر منه عدم الاجتزاء لقوله ( ع ) ( و ان كان شقا فلا يصلح ) ( 1 ) . و لكن لا يمكن الالتزام بالمنع لان مشقوق الاذن لو كان ممنوعا لظهر و بان لان شق الاذن في الحيوانات كثير جدا و مما يكثر الابتلاء به فكيف يخفي المنع عنه على الاصحاب مع انهم صرحوا بجواز الاكتفاء بالمشقوق و مثقوب الاذن على ان المستفاد من معتبرة السكوني المتقدمة ( 2 ) اختصاص المنع بالمقطوع و من الواضح ان القطع مسبوق بالشق دائما فلو كان الشق مانعا لما كان القطع مانعا براسه بل الشق السابق يكون مانعا فلا مجال حينئذ لكون القطع مانعا فيعلم من اعتبار مانعية القطع ان الشق بنفسه مانع .
و يؤيد ما كرناه بمرسل البزنطي باسناد له عن أحدهما ( ع ) قال : سأل عن الاضاحي إذا كانت الاذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة ، فقال : ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس ) ( 3 ) . و اما المريض فلا بأس به لعدم الدليل على المنع إلا النبوي المتقدم .
و لا يصدق عنوان الناقص عليه ، فان المرض يقابله الصحة و النقص يقابله الكمال فان تم الاجماع في المقام فهو و إلا فالأَظهر الاجتزاء بالمريض .
و اما التي لم يخلق لها قرن و لا ذنب فهل تجزي ام لا ؟ فيه كلام
1 - الوسائل : باب 23 من أبواب الذبح ح 2 .
2 - الوسائل : باب 21 من أبواب الذبح ح 3 .
3 - الوسائل : باب 23 من أبواب الذبح ح 1 .