( مسألة 389 ) : إذا اشترى هديا سليما فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب اجزأه ان يذبحه و لا يلزمه إبداله ( 1 ) .
تذييل قد عرفت انه لو اعتقد سمن الحيوان ثم تبين انه كان مهزولا يجتزي به بعد الذبح بل و قبل الذبح و لكن الحكم بذلك كان في مورد شراء الحيوان و اما ما لو ملك الحيوان بغير سبب الشراء كما إذا ملكه بالارث أو الهدية و نحو ذلك و اعتقد سمنه فبان انه مهزول فهل يجزي كما كان ذلك في مورد الشراء ام لا ؟ .
فنقول : ان كان العيب الموجود في الحيوان الهزال كالعرج و العور فلا دليل على الاجزاء نظير فقدان السن إذا لا دليل على اجزاء المأمور به عن المأمور به .
فهل الهزال كساير العيوب ام لا .
الظاهر هو الثاني لان السمن ليس شرطا واقعيا بخلاف سلامة الحيوان من العيوب لاطلاق الادلة و لذا لافرق في اعتبارها بين العلم و الجهل و اما الهزال فلم يرد دليل على المنع عنه و عدم الاجزاء به و انما ورد النص عن الهزال المعلوم و اما إذا تبين الهزال بعد الشراء فلا دليل على عدم الاجتزاء به و لا إطلاق على المنع كما تقدم في المسألة ( 387 ) فالمرجع إطلاقات ادلة الهدي و لا اقل من الرجوع إلى اصالة البرائة .( 1 ) يدل على ذلك امران :