معتمد فی شرح المناسک، محاضرات جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتمد فی شرح المناسک، محاضرات - جلد 5

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: السید رضا الخلخالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( مسألة 390 ) : لو اشترى هديا فضل اشترى مكانه هديا آخر فان وجد الاول قبل ذبح الثاني ذبح الاول و هو بالخيار في الثاني ان شاء ذبحه و ان شاء لم يذبحه و هو كسائر أمواله و الاحوط الاولى ذبحه أيضا و ان وجده بعد ذبحه .

أحدهما : ما تقدم من انه إذا نقد الثمن يجزي و ان ظهر كونه معيبا فيعلم من ذلك ان النقص الحادث مضر كالنقص الموجود سابقا إذا لم يعلم به حال البيع و لا يحتمل اختصاص عدم المنع بالعيب الموجود سابقا .

و بعبارة اخرى : العيب السابق مضر فكذلك العيب الحادث إذا كان الشراء بعنوان انه سليم و سمين لعدم احتمال الفرق بين الامرين .

الثاني : صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل اهدى هديا و هو سمين فأصابه مرض و انفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر و هو حي ، قال يذبحه و قد اجزأ عنه ) ( 1 ) . و الظاهر انه لا خصوصية للكسر بل المتفاهم من ذلك مطلق العيب فالعبرة بحدوث العيب بعد اهداء الهدي و بلوغه المنحر و هو حي و المستفاد منه عموم الحكم لمطلق العيب العارض بعد الشراء ، و سيأتي ( ان شاء الله تعالى ) ان اهداء الهدي يوجب تعيين هذا الحيوان بالهدي و لا يجوز إبداله و لا يختص ذلك بالاشعار في حج القرآن .


1 - الوسائل : باب 26 من أبواب الذبح ح 1 .

/ 514